الشيخ حسين الحلي

437

أصول الفقه

هذه الركعة التي قام عنها . 16 . أو كان قائماً وقد فرغ من القراءة وعلم بأنّه إما لم يركع بعدُ ، أو أنّه قد ركع لكنّه قد ترك سجدة واحدة من الركعة التي قام عنها . أو كان قائماً للثالثة وقد فرغ من التسبيح ، وعلم بأنّه إمّا لم يركع بعدُ ، أو أنّه قد ركع ولكنّه قد ترك سجدة واحدة من الركعة الأُولى . أو كان جالساً وعلم بترك سجدتين إمّا من هذه الركعة ، أو من الركعة السابقة ، أو موزّعتين عليهما . 14 . 4 - لو كان في أثناء القيام للثالثة وعلم بأنّه قد ترك أحد الأمرين : التشهّد ، أو السجود بتمامه من هذه الركعة التي قام عنها . 16 . أو كان في حال القنوت وعلم بأنّه قد ترك إمّا القراءة من هذه الركعة ، أو السجدتين من الركعة التي قام عنها . 16 . أو كان في حال التشهّد وعلم بأنّه قد فاتته من هذه الركعة إمّا سجدة واحدة أو سجدتان . 5 - لو كان في حال القيام وعلم بأنّه قد ترك إمّا السجدة الواحدة من هذه الركعة التي قام عنها ، أو الركوع منها . لو كان في حال القيام وعلم بأنّه قد ترك سجدتين إمّا من هذه الركعة التي قام عنها ، أو من السابقة ، أو موزّعتين . 14 . أو كان في حال القنوت وعلم بأنّه قد ترك إمّا الفاتحة من هذه الركعة ، أو الركوع من الركعة التي قام عنها . 6 - لو كان في حال القيام وعلم أنّه قد ترك إمّا تمام السجود من هذه الركعة التي قام عنها ، أو سجدة واحدة من الركعة السابقة .